ابراهيم اسماعيل الشهركاني

184

المفيد في شرح أصول الفقه

فالمحتاج إلى مزيد البيان على أصل الصيغة : هو الواجب الكفائي ، فإذا لم ينصب المولى قرينة على إرادته - كما هو المفروض - يعلم أن مراده الوجوب العيني .